العلامة الحلي

49

مختلف الشيعة

محمول على الاستحباب ، عملا بالرواية . مسألة : من كان له وارث مملوك أشتري من تركة الميت وأعتق وأعطي بقية المال ، فإن لم تكن التركة وافية بقيمته كملا لم يجب شراؤه عند الشيخ ( 1 ) وجماعة من علمائنا . وقال ابن أبي عقيل : يشتري بحساب ذلك ، وصاحبه فيه بالخيار إن شاء استسعاه فيما بقي من قيمته ، وإن شاء يخدمه بحساب ما بقي منه . وسيأتي البحث في ذلك في باب المواريث إن شاء الله تعالى . مسألة : قال الصدوق في المقنع : فإن قال رجل لغلامه : أعتقتك على أن أزوجك جاريتي فإن نكحت عليها أو تسريت ( 2 ) فعليك مائة دينار فأعتقه على ذلك فنكح أو تسرى فعليه ذلك الشرط ( 3 ) ( 4 ) . وعليه دلت الرواية الصحيحة عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما - عليهما السلام - في الرجل يقول لعبده : أعتقتك على أن أزوجك ابنتي فإن تزوجت عليها أو تسريت [ عليها ] فعليك مائة دينار فأعتقه على ذلك فيتسرى أو يتزوج ، قال : عليه مائة دينار ( 5 ) . والرواية وإن كانت صحيحة لكن في العمل بها نظر . مسألة : قال الشيخ في الخلاف : العتق لا يقع إلا بقوله : أنت حر مع القصد إلى ذلك والنية ، ولا يقع بشئ من الكنايات مثل : أنت سائبة ولا سبيل لي

--> ( 1 ) المبسوط : ج 4 ص 79 . ( 2 ) في المصدر : اشتريت جارية . ( 3 ) في المصدر : وأعتقه على هذا فنكح أو اشترى فعليه الشرط . ( 4 ) المقنع : ص 156 . ( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 8 ص 222 ح 796 ، وسائل الشيعة : ب 12 حكم من أعتق عبده على أن يزوجه ابنته . . . ح 3 ج 16 ص 15 .